قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10×10م بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة بيارات صرف صحى بقرية الحمة وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              
الموافق 19 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب