قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 616 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس محور 30 يونيه وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                       
الموافق 19 مارس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام
لمشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس (محور 30 يونيه)

في إطار المشروع القومى لتنفيذ شبكة الطرق الاستراتيجية للتنمية وتكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير بالمشاركة في تنفيذ ثلاثة محاور تنموية جديدة ضمن المشروع منها المحور التبادلى الموازى لقناة السويس (محور 30 يونيه).
وبناءً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 18/ 12/ 2014 على إسناد أعمال تنفيذ المحور بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه بالاتفاق المباشر للربط بين الطريق الدولى الساحلى (تقاطع الطريق الدائرى لمدينة بورسعيد) ويمتد جنوبًا موازيًا لطريق القناة حتى تقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى.
وعلى ضوء التنسيقات المتعددة التى تمت مع أجهزة الدولة وموافقة القوات المسلحة بصفة نهائية على مسار المشروع بتاريخ 5/ 2/ 2015 حيث تم تحديد المسار النهائى للطريق بطول 95 كم وعرض 80 مترًا والموضح حدوده بالكروكى واللوحات المساحية المرفقة بعدد 4 لوحات أرقام (NH36 – N2a المطرية، NH36 – J5c مصرف بحر البقر، NH36 – j5a أبو صوير، NH36 – N2c وادى العشرة) وحيث إنه لتنفيذ المشروع يستلزم الأمر نزع ملكية العقارات والأراضى الواقعة والمتعارضة مع مسار المشروع.
ولما كان المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس (محور 30 يونيه) يُعد من المشروعات القومية ذات النفع العام.
وفى ضوء ما تقدم وإعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض الاختصاصات فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق والمتضمن اعتبار مشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس (محور 30 يونيه) من أعمال المنفعة العامة تمهيدًا لنقل ملكية العقارات والأراضى المتعارضة إلى الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى للمنفعة العامة.
برجاء التكرم في حالة الموافقة التفضل بإصدار القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم التقدير،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى