قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 618 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة أرض بمساحة 192م2 والمقام عليها مسجد الحسينى، والواقعة بنجع غلاب التابع لقرية العليقات - مركز قوص - محافظة قنا، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، والأرض موضحة الحدود والأبعاد على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع ومدخل المسجد.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 22 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب