قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 626 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 255م2 أملاك دولة بقرية منديشة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بمحافظة الجيزة بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة مبنى وحدة الشئون الاجتماعية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع مسجد على بن أبى طالب.
الحد القبلى: شارع الشئون الاجتماعية.
الحد الشرقى: شارع جانبى.
الحد الغربى: شارع جانبى سليمان عبد المجيد.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 23 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب