قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 628 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1050م2 أملاك دولة بناحية المأمورية التابعة للوحدة المحلية لقرية المحمودية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فاصل 3م ثم مسجد القرية بطول 30م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم مساكن القرية بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م ثم منزل/ أحمد محمد جودة بطول 35م.
الحد الغربى: أرض فضاء ثم ملعب مركز شباب بطول 35م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق 23 مارس سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب