قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 629 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2811م2 أملاك دولة بناحية الرحمانية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 67.25م ويليه طبان عرض 7.50/ 8م ثم طريق المحمودية.
الحد القبلى: بطول 14.70م ويليه مبانٍ.
الحد الشرقى: بطول 90م ويليه طريق 25م حرم الضغط العالى.
الحد الغربى: بطول 66م ويليه موقف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 23 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب