قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 642 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد 9 قطع أراضٍ ملك الدولة بمدن: طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الجهات وفى الأغراض المبينة وذلك على النحو التالى:
أولاً: مدينة طور سيناء:

م

المساحة

الجهة المخصص له

غرض التخصيص

1

32120م2

مديرية أمن جنوب سيناء

لإقامة مستشفى للشرطة

2

11315م2

منطقة تعمير جنوب سيناء

لإقامة 30 منزلاً بدويًا بقرية الوادى

3

3032م2

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

لإقامة سور وأبراج مراقبة حول مبنى الحماية المدنية

4

5293م2

مديرية أمن جنوب سيناء

لإقامة ساحة لحجز السيارات والمركبات بقسم شرطة طور سيناء

5

2800م2

مديرية الشئون الصحية

تحويل مستشفى حماية طور سيناء إلى مدرسة تمريض

6

5590م2

منطقة تعمير جنوب سيناء

لإقامة 15 منزلاً بدويًا بقرية جبيل

7

4821م2

منطقة تعمير جنوب سيناء

لإقامة 15 منزلاً بدويًا بقرية جبيل

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ:
قطعة أرض بمساحة 500م2، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مكتب صحة بمنطقة نبق.
ثالثًا: مدينة رأس سدر:
قطعة أرض بمساحة 500م2، لصالح هيئة قضايا الدولة، لإقامة مقر للهيئة عليها.
وذلك وفقًا للحدود الأبعاد الواردة بالكروكيات المرافقة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                   
الموافق 26 مارس سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب