قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 643 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 305م2 أملاك دولة بالمجان كائنة بحوض الرقبة بمنشية ناصر ناحية الطويرات مركز قنا بمحافظة قنا والمقام عليها مسجد خالد بن الوليد بالجهود الذاتية لصالح مديرية الأوقاف بقنا وذلك تقنينًا لوضعه القائم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع ثم سكن.
الحد الشرقى: مساكن ثم جسر أسفلت.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                       
الموافق 26 مارس سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب