قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 645 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1875م2 ملك الوحدة المحلية بقرية العركى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق مرصوف ثم مدافن مسلمين بطول 9م.
الحد القبلى: شارع ثم سكن أهالى بطول 90م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 28م ثم سكن أهالى.
الحد الغربى: شارع بعرض 28م ثم مدافن المسلمين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب