قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2015 بتاريخ 16-04-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 672 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20×20 م2 بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مبنى إدارة أوقاف رمانة عليها وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب