قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 677 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 250م2 ضمن أملاك الوحدة المحلية بالعزيزية كائنة بحوض الديب نمرة 13 زمام ناحية العزيزية - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح مديرية الأمن لإقامة وحدة إطفاء عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى بعرض 15 مترًا كامل المرافق بعرض 25م.
الحد القبلى: شارع عرض 7.70م كامل المرافق بعرض 25م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م ثم شبكة كهرباء بالعزيزية بعرض 10م.
الحد الغربى: باقى القطعة ملك الوحدة المحلية والمراد إنشاء مكتب تأمينات عليها.
المادة الثانية
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 490م2 ضمن أملاك الوحدة المحلية بالعزيزية كائنة بحوض الديب نمرة 13 زمام ناحية العزيزية - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة مقر للهيئة عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى بعرض 15مترًا.
الحد القبلى: شارع عرض 7.70م ثم سكن القرية.
الحد الشرقى: وحدة إطفاء العزيزية.
الحد الغربى: طريق عمومى.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب