قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 678 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4000م2 بموقع أرض المحلج الكائنة بشارع الحرية - مركز بنى مزار - محافظة المنيا بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مجمع تعليمى ابتدائى - إعدادى - ثانوى عام، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 12م بطول 80م.
الحد القبلى: شارع بعرض 12م بطول 80م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 12م بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء باقى ملك الوحدة المحلية بطول 50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب