قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 682 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة تبرع المواطن/ إبراهيم محمد محمد خليل المزلاوى مساحتها 612م2 كائنة بالقطعة رقم 50 حوض المدورة - نمرة 3 زمام ناحية قرية المزالوة - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة صرف صحى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أملاك أهالى بطول 28م.
الحد القبلى: أملاك رى بطول 28م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بطول 25م.
الحد الغربى: أملاك أهالى بطول 19م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب