قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 683 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 60م×70م من أملاك الدولة بقرية الطويل - مركز العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              
الموافق 26 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب