قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 689 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 890 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 9 قراريط تبرع المواطن عبد العزيز سليمان عبد العزيز قنبر بحوض الشياخة البحرية/ 1 بالقطعة رقم 39 بناحية عزبة بهجت بزمام ناحية جريس - مركز أشمون بمحافظة المنوفية الصادر بقبول تبرعها قرار محافظ المنوفية رقم 890 لسنة 2014 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك/ السيد على أبو الخير.
الحد القبلى: مساكن أهالى عزبة بهجت.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ محمد غريب عيسى.
الحد الغربى: مساكن أهالى عزبة بهجت.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 30 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب