قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 690 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة مساحتها 150م2 بقرية زبيدة - مركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة، تبرع المواطن/ رشاد الشرقاوى، لإقامة وحدة إطفاء عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: 5م تقريبًا أرض زراعية باسم المتبرع وأولاده ثم فيلا وملحقاتها باسم المتبرع ثم ممتدة باقى الحوض.
الحد القبلى: 3م أرض زراعية باسم المتبرع ثم قناة رشا ثم مصرف صرف خصوص ثم أرض زراعية منزرعة موالح باسم ورثة المرحوم فتحى الشرقاوى.
الحد الشرقى: أرض زراعية حرم طريق حسب موافقة مديرية الطرق والنقل، حيث إن الطريق فرعى متفرع من الطريق الزراعى إلى زبيدة ثم طريق أسفلت ثم مصرف زبيدة العمومى.
الحد الغربى: باقى ملك أرض زراعية باسم المتبرع وولده ثم زمام زراعى ممتد.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 30 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب