قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 691 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 120م2 ملك الوحدة المحلية ببنى هلال - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة بالقطعة رقم 138 بحوض الصحاح نمرة 12 بناحية بنى هلال لصالح الهيئة القومية للبريد "بالمجان" لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع المساكن الشعبية والمدارس.
الحد القبلى: شارع عمومة مدخل بنى هلال.
الحد الشرقى: مركز تجميع ألبان بنى هلال.
الحد الغربى: الجمعية الاستهلاكية ببنى هلال.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             
الموافق 30 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب