قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 692 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 بشأن تقرير صفة النقع العام لمشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طرق شمال الجيزة المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة على الأراضى الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والكروكى والخرائط والرسومات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق 30 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء
بشأن استصدار قرار المنفعة العامة لمشروع تطوير طرق شمال الجيزة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير القطاع الشمالى لمدينة الجيزة تم إعداد خطة للارتقاء بهذا القطاع تتركز فى تطويره اجتماعيًا وبيئيًا وعمرانيًا ضمن المشروعات القومية العملاقة ذات النفع العام.
سبق صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة واستكمالاً لمشروع تطوير القطاع الشمالى لمدينة الجيزة فقد قام استشارى المشروع المسند إليه دراسة وتصميم وعمل تقرير عن محاور الطرق المطلوب تطويرها وذلك على ثلاث مراحل طبقًا لأهمية الطرق المطلوبة.
وحيث إن المرحلة الأولى المطلوب البدء فى تنفيذ تطويرها نظرًا لأهميتها تشمل الطرق الآتية:

م

الشارع

العرض الحالى 
بالمتر

العرض المقترح
بالمتر

الطول
بالكيلومتر

1

المطار

15

30

0.2

2

المطار - عزبة المطار

10 - 15

30

1.3

3

امتداد الوحدة

8 - 10

25

0.9

4

النصر

4 - 10

320

0.3

5

محمد نجيب

6

15

0.6

6

بمنطقة عزبة المطار

-

15

0.23

بتاريخ 21/ 9/ 2008 سبق موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بتقرير صفة النفع العام للمشروع.
ولما كان ذلك فإن تطوير هذه الطرق يعد من المشروعات القومية ذات النفع العام مما يستلزم معه إصدار قرار لنزع ملكية العقارات والأراضى الواقعة والمتعارضة مع مسار هذه الطرق والموضح حدودها بالكروكيات واللوحات المساحية المرفقة مقياس رسم (1: 2500) لعدد (5) لوحات أرقام (817/ 631.5 - 818/ 633.0 - 819/ 634.5 - 820/ 634.5) وكذلك عدد (5) لوحات للرفع المساحى التفصيلى لهذه الطرق مقياس رسم 1: 1000
وفى ضوء ما تقدم .. وإعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2015 بشأن تفويض سيادتكم فى مباشرة بعض الاختصاصات فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق والمتضمن اعتبار تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) من أعمال المنفعة العامة تمهيدًا لنقل ملكية العقارات والأراضى للمنفعة العامة.
يرجى التكرم فى حالة الموافقة مرفق مشروع القرار باعتبار تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) من أعمال المنفعة العامة.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى