قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 725 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 1450 مترًا مربعًا تبرع المواطن/ إبراهيم إبراهيم عوض بقرية البصارطة - مركز دمياط بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 17.5 متر شارع عرض 10م.
الحد القبلى: بطول 20.10 متر ينكسر لقبلى بطول 16م ثم لغربى بطول 16.80 متر المخبز الاستراتيجى وسور معهد القراءات الأزهرى.
الحد الشرقى: بطول 38 مترًا شارع عرض 10 أمتار.
الحد الغربى: بطول 52.5 متر منزل مقام أرض فضاء ملك الدولة ومبنى السجل المدنى المطور.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب