قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 726 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 221 مترًا مربعًا ملك مجلس مدينة منشأة أبو عمر - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة مبنى إدارى مجمع مصالح حكومية، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مبنى مجلس مدينة منشأة أبو عمر بطول 17 مترًا.
الحد القبلى: مبنى سنترال منشأة أبو عمر بطول 17 مترًا.
الحد الشرقى: شارع عمومى بطول 13 مترًا.
الحد الغربى: شارع فرعى بطول 13 مترًا ثم جبانة المسلمين.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب