قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 727 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبرع المواطن/ ربيع مرزوق عبد العاطى والصادر بقبول التبرع بها قرار المحافظ رقم 78 لسنة 2014 لصالح مديرية التربية والتعليم بدون مقابل بمحافظة الفيوم بمساحة ستة قراريط بحوض الأربعين زمام معجون - مركز إطسا - لإضافتها إلى مدرسة معجون الابتدائية، لتصبح مدرسة تعليم أساسى، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مبنى مدرسة معجون الابتدائية بطول 35.75م.
الحد القبلى: أرض ملك السيدة/ حنان عتريس كامل بطول 30م.
الحد الشرقى: أرض ملك السيد/ محمود جاد قاسم بطول 30م.
الحد الغربى: أرض ملك السيد/ على عتريس كامل بطول 30م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب