قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 729 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 80م بناحية كوم أشكيلو - قرية بيت علام - مركز جرجا بمحافظة سوهاج بالإيجار الاسمى وقدره جنيه واحد سنويًا لمدة ثلاثين عامًا، لصالح الجمعية التعاونية الزراعية لإقامة مقر ومخازن للجمعية عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك أهالى بطول 8م.
الحد القبلى: باقى ملك الدولة ثم شارع بطول 8م.
الحد الشرقى: أرض ملك أهالى بطول 10م.
الحد الغربى: مدرية صديقة الفتيات بطول 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب