قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 730 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة مساحتها 492.5م2 خلف عمارات الأمل بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة مبنى لأنشطة جمعية رسالة للأعمال الخيرية عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك مديرية المساحة بطول 26.93 متر.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 3 أمتار.
الحد الشرقى: شارع مستجد بطول 48.5 متر.
الحد الغربى: مبانى رقم ضمن 19 - 17 - 15 - 13 - 11 تنظيم.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب