قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 731 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50 فدانًا، والواقعة بقرية هو - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لإقامة منطقة لوجيستية عليها وميناء جاف عليها لخدمة المناطق الصناعية والمساحة المشار إليها بأبعاد هى عرض واجهة 210م عمق 1000م، حسب الحدود التالية:
الحد البحرى: طريق تجمع الأمل السكنى.
الحد القبلى: باقى القطعة.
الحد الشرقى: طريق تجمع نجع حمادى/ قنا الصحراوى الغربى.
الحد الغربى: باقى القطعة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب