قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 732 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2 بمنطقة الوكيل أرض بركات مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مبنى إدارى متكامل عليها، وحدودها هى:
الحد البحرى: بطول 20م تطل على الجار.
الحد القبلى: بطول 20م تطل على الجار.
الحد الشرقى: بطول 10م تطل على الجار.
الحد الغربى: بطول 10م تطل على شارع عرضه 12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب