قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 733 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض فضاء ملك الدولة تبرع المواطن/ سيد فريد غانم عابد بمساحة 625م2 بالقطعة رقم 4 بحوض الشرقية رقم 1 بناحية الغنامية - مركز أشمون - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى المساحة زراعية.
الحد القبلى: طريق ثم مشروع الصرف.
الحد الشرقى: باقى المساحة زراعة.
الحد الغربى: طريق داير الناحية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب