قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 734 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2 الكائنة بناحية إدفا - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بإيجار اسمى جنيه و احد لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة جمعية النيروز عليها جمعية ذات نفع عام بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2010، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 15م.
الحد القبلى: محطة الصرف الصحى بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع ضمن أملاك الدولة بطول 15م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب