قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 735 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة فدانين و9 قراريط الواقعة بحوض الرمال رقم 1 زمام دار السلام - مركز طامية بمحافظة الفيوم ضمن المساحة الصادر بشأنها قرارا المحافظ رقما 490 لسنة 1991، 132 لسنة 2013 بشأن تخصيص 66 فدانًا و77 قراريط و11 سهمًا لاستغلالها فى أغراض التوسع العمرانى بالمدينة وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع وكتلة سكنية.
الحد الغربى: شارع وعمارات سكنية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب