قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 736 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1475 مترًا مربعًا والواقعة ص2 بحوض البحر والغريق والمقطع نمرة 6 ناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمجان، فقامة عيادات تأمين صحى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 17.5 متر شارع عرض 10م.
الحد القبلى: بطول 20.10 متر ينكسر لقبلى بطول 16م ثم لغربى بطول 16.80 متر المخبز الاستراتيجى وسور معهد القراءات الأزهرى.
الحد الشرقى: بطول 38 مترًا شارع عرض 10 أمتار.
الحد الغربى: بطول 52.5 متر منزل مقام وأرض فضاء ملك الدولة ومبنى السجل المدنى المطور.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب