قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 737 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6 قراريط لصالح وزارة الداخلية بحوض القطيرى قطعة رقم 11 بناحية اللاهون - مركز الفيوم - محافظة الفيوم لإعادة بناء نقطة شرطة اللاهون عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 5 أمتار تقريبًا ثم مبانى أهالى.
الحد القبلى: شارع بعرض 5 أمتار تقريبًا ثم مبانى أهالى.
الحد الشرقى: شارع عمومى بعرض 25 مترًا تقريبًا وبه مدخل النقطة.
الحد الغربى: مبانى أهالى.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب