قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 738 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة به ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة ستة قراريط ضمن القطعة 103 بحوض الشيخ عطا الله نمرة 7 زمام شكشوك - مركز أبشواى بمحافظة الفيوم لصالح مديرية الشئون الصحية بها بدون مقابل لإقامة وحدة صحية عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: ملك السيدين/ محمد مصطفى محمد عبد المقصود وخالد مصطفى محمد عبد المقصود.
الحد القبلى: شارع ومساكن عزبة إلياس.
الحد الشرقى: طريق ومسجد.
الحد الغربى: أرض مخصصة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب