قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 739 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ سوهاج؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 260م2 بناحية خارفة نجع عيسى - مركز جرجا بمحافظة سوهاج بالإيجار الاسمى وقدره جنيه واحد سنويًا لمدة ثلاثين عامًا، لصالح الجمعية التعاونية الزراعية لإقامة مقر ومخازن للجمعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك الدولة بطول 13م.
الحد القبلى: أرض ملك الدولة بطول 13م.
الحد الشرقى: منزل مقام على أرض ملك دولة مبيعة بطول 20م.
الحد الغربى: شارع أسفلت بطول 20م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب