قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 740 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية الدخيلة - محافظة الإسكندرية وذلك بحوض الدير المستجد نمرة 16 بناحية الدخيلة القطعة رقم ضـ 1 بناحية الدخيلة قسم الدخيلة بمساحة 161.20م2 باللوحة رقم 36 P - 35 NH ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه الموضحة بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى
بناحية الدخيلة – محافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية الدخيلة – محافظة الإسكندرية وذلك بحوض الدير المستجد نمرة (16) القطعة رقم ضـ 1 بناحية الدخيلة قسم الدخيلة بمساحة 161.20م2 باللوحة رقم NH 35 P 36، وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع سالفة الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
والجدير بالذكر أنه قد ورد خطاب حى العجمى لمحافظة الإسكندرية والمتضمن أن الموقع المحدد داخل الحيز العمرانى.
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى