قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 741 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1111 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحى لقرية ناى مركز قليوب - محافظة القليوبية والذى يقع بحوض البحيرة نمرة 15 وحوض سعدان نمرة 3 المحددة على الخريطة المساحية رقم 833/ 637.5، 832/ 637.5 بمسطح 1800.24م2 تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الخط المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق أول أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إضافة الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحى
لقرية ناى - مركز قليوب - محافظة القليوبية
إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 1111 لسنة 2008

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لقرية ناى - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
وحيث إنه سبق وأن صدر قرار المنفعة العامة رقم 1111 لسنة 2008 من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية ناى - مركز قليوب - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.
وقد تطلب الأمر إضافة الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط طرد محطة رفع الصرف الصحى لقرية ناى لقرار المنفعة العامة المشار إليه عاليه والذى يقع بحوض البحيرة نمرة (15) وحوض سعدان نمرة (3) المحددة على الخريطة المساحية رقم (833/ 637.5، 832/ 637.5) بمسطح 1800.24م2 تقريبًا.
وعليه برجاء التفضل بالموافقة على إضافة الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد لمحطة رفع الصرف الصحى لقرية ناى لقرار المنفعة العامة رقم 1111 لسنة 2008 والمحدد على الخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى