قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 742 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها قيراطين و19 سهمًا وتقع بحوض الجمالون نمرة 3 قسم ثالث ضمن القطعة رقم 28 بناحية الحمادين وحوض السفونة ومقلدة الفرنوانى نمرة 15 قسم أول ضمن القطعة رقم 3 بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية الحمادين بناحية أبو كبير
مركز أبو كبير - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية الحمادين - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتى:
إجمالى مسطح (قيراطين و19 سهمًا) وتقع بحوض الجمالون نمرة (3) قسم ثالث ضمن القطعة رقم (28) بناحية الحمادين وحوض السفونة ومقلده "الفرنوانى" نمرة (15) قسم أول ضمن القطعة رقم (3) بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (892/679.5) مقياس رسم 1: 25000
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها لخدمة قرية الحمادين ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتى:
1- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
2- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
3- تم إيداع مبلغ 450000 جنيه (أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) بمديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع ملكية محطة رفع الصرف الصحى بالشيك رقم 2314672 بتاريخ 15/2/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
مع خالص تحياتى وتقديرى،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
د. م/ مصطفى مدبولى