قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 743 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مدخل ومحطة رفع الصرف الصحى العبادلة - محافظة القليوبية والواقعة بحوض داير الناحية نمرة 6 بمسطح 3 قراريط و13 سهمًا تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الخط المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق أول أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ مدخل ومحطة رفع الصرف الصحى العبادلة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مدخل ومحطة رفع الصرف الصحى العبادلة - محافظة القليوبية، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتى تقع بحوض داير الناحية نمرة (6) بمسطح 3 قراريط و13 سهمًا تقريبًا.
وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية.
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
وعليه برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع عاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاظ الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى