قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 751 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بأبعاد 250م × 250م بمساحة 62500م2 بتجمع أبو منونة شرق طريق العريش لحفن بمحافظة شمال سيناء لإقامة بيوت بدوية عليها، وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق 2 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب