قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 753 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2000م2 أرض منافع رى مستغنى عنها بناحية الطوابع الشرقية بمدينة إسنا - محافظة الأقصر، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى القطعة منفع رى مستغنى عنه والمسلمة للوحدة المحلية لمركز إسنا بموجب محضر تسليم المؤرخ 19/ 6/ 1999 بطول 20م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م ثم مساكن ناحية الطوابع الشرقية بطول 20م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بعضها مبانٍ وبعضها زراعات بطول 100م.
الحد الغربى: شارع عام عبارة عن جسر منافع رى ترعة الرمادى العمومية بعرض 10م وبطول 100م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق 2 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب