قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 776 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى نوى، ونوب طحا – مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية الآتى بيانهما:
محطة رفع نوى والواقعة بحوض البركة نمرة 13 بمسطح 2493.70م2.
محطة رفع نوب طحا والواقعة بحوض الغفار نمرة 5 قسم أول بمسطح 1184.92م2.
وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 4 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض لتنفيذ مشروع محطتى رفع الصرف الصحى
نوى ونوب طحا – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطتى رفع الصرف الصحى نوى ونوب طحا – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.
الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ المحطتين وبيانهما كالآتى:
حوض البركة نمرة 13 بمسطح 2493.70م2 والمحددة على الخريطة رقم 835/ 640.5.
حوض الغفار نمرة 5 قسم أول بمسطح 1184.92م2 والمحددة على الخريطة المساحية 838/ 642.
وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصدور قرار منفعة عامة بنزع ملكية قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990.
وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
2 – الخرائط المساحية المعدة بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
3 – موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية.
وعليه برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضى اللازمة لتنفيذ المحطتين عاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى