قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 778 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 ملك محافظة الشرقية، الكائنة بأرض محلج أول شارع الفاروق حى أول الزقازيق لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: تقسيم إسكان اقتصادى للمحافظة بطول 10م.
الحد القبلى: باقى أرض ملك المحافظة إسكان الشباب بطول30م.
الحد الشرقى: مبانى بيوت أهالى بطول 30م.
الحد الغربى: شارع شعراوى بعرض 10 م وبطول 10م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق 4 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب