قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 805 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 900م2 أملاك دولة بحوض عبارة رقم 32 بناحية زنكت السعدة التابعة للوحدة المحلية بتطون بمركز إطسا - محافظة الفيوم، المشتراة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: مسقط مياه وأرض زراعية بطول 25م.
الحد الجنوبى: جار سكنى وأرض فضاء بطول 23.40م.
الحد الشرقى: جار سكنى وأرض فضاء بطول 38.50م.
الحد الغربى: طريق ترابى عرض 6م وأرض زراعية بطول 38.50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق 7 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب