قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٢٠١٥٠ الواقعة بقرية أبو جرج - مركز بنى مزار -محافظة المنيا ، لصالح الهيئة القومية للبريد بإيجار اسمى ، الإقامة مكتب بريد ،

وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : شارع و به باب يفتح .

الحد القبلي : ورثة عبد الحميد محمد عبد النبي .

الحد الشرقي : منزل/ إبراهيم محمد بهجات .

الحد الغربي : أرض فضاء .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق 4 أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب