قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٢٠١٥٠ الواقعة بقرية أبو جرج - مركز بنى مزار -محافظة المنيا ، لصالح الهيئة القومية للبريد بإيجار اسمى ، الإقامة مكتب بريد ،
وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : شارع و به باب يفتح .
الحد القبلي : ورثة عبد الحميد محمد عبد النبي .
الحد الشرقي : منزل/ إبراهيم محمد بهجات .
الحد الغربي : أرض فضاء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق 4 أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب