قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 807 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2009؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 18490.92 فدان، تعادل 77677292.43م2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كامتداد عمرانى لمدينة أسوان الجديدة وذلك وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 7 أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
إحداثيات توسعات مدينة أسوان الجديدة
بنظام الإحداثيات الجغرافى WGS 84
|
مسلسل |
Y |
X |
|
1 |
24º 8' 52.54" N |
32º 48' 58.54" E |
|
2 |
24º 8' 53.21" N |
32º 48' 1.25" E |
|
3 |
24º 7' 20.62" N |
32º 47' 59.94" E |
|
4 |
24º 7' 22.72" N |
32º 44' 59.43" E |
|
5 |
24º 12' 58.96" N |
32º 45' 4.01" E |
|
6 |
24º 12' 56.86" N |
32º 48' 4.66" E |
|
7 |
24º 12' 37.02" N |
32º 48' 45.38" E |
|
8 |
24º 12' 35.81" N |
32º 50' 19.82" E |
|
9 |
24º 9' 30.98" N |
32º 50' 17.07" E |
|
المساحة |
77677292.43م2 |
18490.92 فدان تقريبًا |