قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 828 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة الأرض رقم 6 بمساحة إجمالية مقدارها 1026م2 أملاك دولة بناحية منطقة المعرض الزراعى الصناعى بأبيس بمحافظة الإسكندرية بجوار الأرض التى تم تخصيصها لمحكمة استئناف الإسكندرية لصالح هيئة قضايا الدولة بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنويًا بغرض إقامة مبنى لهيئة قضايا الدولة عليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 9 أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب