قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 829 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م2 الواقعة بحوض إسكندر باشا نمرة 9 بزمام قرية قلبا - مركز ملوى بمحافظة المنيا، تبرع المواطن/ عادل توفيق خليل، لصالح الهيئة القومية للبريد بإيجار اسمى لإقامة مكتب بريد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م خط الحيز العمرانى بطول 10م.
الحد القبلى: باقى ملك المتبرع بطول 10م.
الحد الشرقى: باقى مساحة أرض التقسيم مقام عليها منزل ملك/ حمدى قطب بطول 10م.
الحد الغربى: باقى مساحة مشروع التقسيم مقام عليه مسجد الإسراء بطول 10م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق 9 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب