قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 838 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2، الواقعة بناحية الشيخ حسن شرق النيل التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو عزيز - مركز مطاى - محافظة المنيا لصالح وزارة الزراعة، بإيجار اسمى لإقامة جمعية زراعية، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: حرم الطريق الأسفلتى الموصل للطريق الصحراوى الشرقى بطول 30م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 30م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت موصل لمبنى الهلال الأحمر بعد ترك حرم الطريق بطول 40م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             
الموافق 9 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب