قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 840 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 3280م2، الكائنة بناحية قرية السلام - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: ملاعب مركز الشباب.
الحد القبلى: جمعية عبد الغنى محمود.
الحد الشرقى: سكن القرية.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 9 أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب