قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٤٢ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص مساحة ١٦٣ . ٢٤٦١م٢ ملك الوحدة المحلية لقرية معنيا التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، بالمجان ، لإقامة مدرسة الشهيد / عبد الرسول الصياد الابتدائية بقرية رمسيس ، والمبين حدودها فيما يلى :

الحد البحرى : بطول ٦١ م ثم شارع عرض ٤ م .

الحد القبلي : بطول ٦٥ م ثم شارع عرض ٤ م .

الحد الشرقي : بطول ٤٦٠٢٦ م ثم مبنى الجمعية الزراعية وأرض فضاء .

الحد الغربي : بطول ٥٣.٧٠ م ثم شارع عرض ٤ م .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق 9 أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب