قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٤٢ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص مساحة ١٦٣ . ٢٤٦١م٢ ملك الوحدة المحلية لقرية معنيا التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، بالمجان ، لإقامة مدرسة الشهيد / عبد الرسول الصياد الابتدائية بقرية رمسيس ، والمبين حدودها فيما يلى :
الحد البحرى : بطول ٦١ م ثم شارع عرض ٤ م .
الحد القبلي : بطول ٦٥ م ثم شارع عرض ٤ م .
الحد الشرقي : بطول ٤٦٠٢٦ م ثم مبنى الجمعية الزراعية وأرض فضاء .
الحد الغربي : بطول ٥٣.٧٠ م ثم شارع عرض ٤ م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق 9 أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب