قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٨٩ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الفيوم :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص مساحة ٢٥٠٠ من أملاك الدولة بحوض الرمال رقم 1 قطعة ٣٢ زمام دار السلام مركز طامية بمحافظة الفيوم ، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، بالمجان ، لإقامة منطقة تأمينية لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمبين حدودها فيما يلى :
الحد البحري : شارع بعرض ١٠م ثم عمارات سكنية .
الحد القبلي : شارع ثم مشروع تقسيم النشرتي
الحد الشرقي : شارع بعرض ١٠م ثم عمارات سكنية .
الحد الغربي : شارع ثم عمارات سكنية .
وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ١٢ أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب
