قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٨٩ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الفيوم :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص مساحة ٢٥٠٠ من أملاك الدولة بحوض الرمال رقم 1 قطعة ٣٢ زمام دار السلام مركز طامية بمحافظة الفيوم ، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، بالمجان ، لإقامة منطقة تأمينية لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمبين حدودها فيما يلى :

الحد البحري : شارع بعرض ١٠م ثم عمارات سكنية .

الحد القبلي : شارع ثم مشروع تقسيم النشرتي

الحد الشرقي : شارع بعرض ١٠م ثم عمارات سكنية .

الحد الغربي : شارع ثم عمارات سكنية .

وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ١٢ أبريل سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب