قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 891 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 17م× 17م الكائنة بقرية كوم شريك داخل سور الوحدة المحلية للقرية التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح مديرية أمن البحيرة، بالمجان، لإقامة وحدة إطفاء عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء 4م ثم مساكن.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم مبنى الوحدة المحلية بكوم شريك.
الحد الشرقى: مدخل الوحدة المحلية بعرض 13م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بكوم شريك.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 12 أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب